الشيخ محمد السند

234

بحوث في القواعد الفقهية

دون‌حاجب العفاف في السلوك العام هو الآخر يندرج في مصاديق التبرج المحرم . بل هذا النمط من التبرج وردت فيه روايات خاصة . النقطة الرابعة : استطراد حكم إقامة علاقة الصداقة مع الأجنبية : قال في لسان العرب « 1 » : « الخدن والخدين الصديق ، أو الخدن والخدين الذي يخادنك فيكون معك في كلّ أمر ظاهر وباطن ، وخدن الجارية محدثها ، وكانوا في الجاهلية لا يمتنعون من أن يحدث الجارية فجاء الإسلام لهدمه ، والمخادنة المصاحبة وفي التنزيل العزيز مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ « 2 » أي يتخذن أصدقاء . وفي تفسير القمي في قوله تعالى : وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ . « أي لا يتخذها صديقة . وقال الزمخشري « والأخدان الأخلاء في السِّر أي غير مجاهرات في السفاح ولا مسرات له » . وقيل كانت البغايا في الجاهلية على قسمين مشهورات ومتخذات أخدان ، وكانوا بعقولهم يحرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون ما بطن ، فنهى الله عز وجل عن الجميع . أقول : المستحصل من كلمات اللغويين وظاهر الآية إن إقامة العلاقة والصداقة بين الأجنبي والأجنبية للتواطؤ على أي نوع من الاستمتاع

--> ( 1 ) لسان العرب ، لابن منظور ، ج 13 ، ص 139 مادة ( خدن ) . ( 2 ) النساء : 25 .